السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

371

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الوسائل 9 : 495 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل 9 : 491 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول . ( 3 ) وهذا لا يفرق فيه بين أن نقول بمقالة ابن إدريس من تعلق خمس الربح آخر السنة ، أو بتعلقه به من حين ظهوره فإن الروايات المذكورة تدل على نفى الخمس الآخر سواء كان في طول الأول أو في عرضه لا سيما وأن خمس أرباح المكاسب يكون مشروطا بعدم الصرف في المئونة بنحو الشرط المتأخر ، فلا تنجيز له في أول ظهور الربح ، ويكون في حكم المتأخر زمانا ، وعليه لا يتم ما في مستند العروة كتاب الخمس : 301 . ( 4 ) كما إذا استخرج المعدن من عمق البحر كسبا فإنه يصدق عليه المعدن والغوص والكسب فتأمل .